أيام من البحث في دقائق:إجابات موثّقة،وأحكام حقيقية،ومذكرات جاهزة.
مستشار
المادة ٥٣٤ هي نص التجريم: الحبس وغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو إحداهما، لأربعة أفعال أولها إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف. وفقرتها الرابعة تجعل الصلح مُنهياً للدعوى الجنائية في أي حالة كانت عليها، ولو رُفعت بالادعاء المباشر.
قانون التجارة ١٧ لسنة ١٩٩٩، المادة ٥٣٤نص المادة كاملاً١- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية: (أ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف. (ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك. (ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانوناً. (د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه. ٢- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكاً تظهيراً ناقلاً للملكية أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف. ٣- وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنيه. ٤- وللمجني عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر. وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.
وتُقرأ معها المادة ٥٣١ للدعوى المدنية: سنة واحدة لرجوع الحامل على الساحب، من تاريخ تقديم الشيك أو انقضاء ميعاد تقديمه. ثم المادة ٥٣٢: للحامل رغم هذا التقادم أن يرجع على الساحب الذي لم يقدّم مقابل الوفاء بدعوى الإثراء بلا سبب.
قانون التجارة ١٧ لسنة ١٩٩٩، المادة ٥٣١نص المادة، الفقرتان ١ و٢١- تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه. ٢- وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
قانون التجارة ١٧ لسنة ١٩٩٩، المادة ٥٣٢نص المادةيجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق …
مستشار
في قانون التجارة ١٧ لسنة ١٩٩٩: المادة ٥٣٤ تعاقب على إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف، وتجعل الصلح مُنهياً للدعوى الجنائية في أي حالة كانت عليها. والمادة ٥٣١ تُقادم دعوى الحامل على الساحب بسنة من تاريخ التقديم، والمادة ٥٣٢ تُبقي للحامل دعوى الإثراء بلا سبب رغم هذا التقادم.
قانون التجارة ١٧ لسنة ١٩٩٩، المادة ٥٣٤نص المادة كاملاً١- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية: (أ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف. (ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك. (ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانوناً. (د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه. ٢- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكاً تظهيراً ناقلاً للملكية أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف. ٣- وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنيه. ٤- وللمجني عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر. وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.
قانون التجارة ١٧ لسنة ١٩٩٩، المادة ٥٣١نص المادة، الفقرتان ١ و٢١- تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه. ٢- وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
قانون التجارة ١٧ لسنة ١٩٩٩، المادة ٥٣٢نص المادةيجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق …
وفي أحكام النقض: الطعن ٢٢٦٤٧ لسنة ٤ ق في سوء النية والشيك المحرر ضماناً، والطعن ١٣٦٨٨ لسنة ٤ ق في أثر الصلح على الدعوى الجنائية وفي التعويض، والطعن ١١١٤٨ لسنة ٧٨ ق في التقادم الصرفي للشيك، والطعن ١٧٠٢ لسنة ٤٠ ق في بحث الرصيد قبل القضاء بالإدانة.
نقض جنائي ٢٢٦٤٧ لسنة ٤ ق، ٢٣/١١/٢٠١٥المبدأسوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، ومن ثم فإن الأسباب التي ساقها الطاعن للتدليل على حسن نيته من توقيعه على الشيك بسبب المعاملات التي كانت قائمة بينه وبين المدعي وما اقتضته من إصداره ضماناً لوفائه بالتزاماته لا تنفي توافر القصد الجنائي لديه ولا تؤثر في مسئوليته الجنائية
من نص الحكم
حيث إنه من المقرر أن الشيك فى حكم المادة 535 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 هو أداة دفع ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود فى المعاملات ، وما دام قد استوفى المقومات التى تجعل منه اداة وفاء فلا عبرة بما يقوله الطاعن فى أسباب طعنه ويفرض إثارته أمام محكمة الموضوع من أنه أراد من تحرير الشيك ان يكون تأمينياً لدينه الناشئ عن عملية تجارية جرت بينه وبين المجنى عليه ، إذ أن الطاعن لا يستطيع أن يُغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات ، …
نقض جنائي ١٣٦٨٨ لسنة ٤ ق، ٢٧/٤/٢٠١٤المبدأقصر تصالحه على الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية التابعة لها، مما ينبني عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، وهو أمر متعلق بالنظام العام يجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو بغير دفع من الطاعنة … التعويض في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد يكون عن إصداره كذلك ورده إلى المجني عليه وعدم صرفه، لا عن قيمته لأنها دين سابق
من نص الحكم
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب, وكانت الفقرة الرابعة من المادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة قد رتبت على الصلح بين المجنى عليه والمتهم إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر . …
نقض مدني ١١١٤٨ لسنة ٧٨ ق، ٢٢/١/٢٠١٧، مع المادة ٥٣١/١ تجارةالمبدأخضوع الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ومنها الشيك للتقادم الصرفي. مدته. سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو انقضاء ميعاد تقديمه. م ٥٣١/١ ق رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ …
من نص الحكم
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة بصفتها ، تقدمت بتاريخ 7 من أكتوبر 2006 لقاضى الأمور الوقتية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب إلزام المطعون ضده بصفته بأداء مبلغ مليون وسبعمائة وثمانين ألف جنيه والفوائد القانونية ، على سند أنها تداينه بهذا المبلغ بموجب عشرة شيكات كل شيك بمبلغ 150000 جنيه تستحق الأداء بداية من 15/7/2002 حتى 15/4/2003 مسحوبة على بنك الإسكندرية فرع سبورتنج وأربعة عشر سندًا إذنيًّا كل سند بمبلغ 20000 جنيه تستحق ا …
نقض جنائي ١٧٠٢ لسنة ٤٠ ق، ١٥/٢/١٩٧١، في ظل المادة ٣٣٧ عقوبات وقد نقلتها المادة ٥٣٤ تجارةالمبدأ… يشترط لتحقق جريمة إصدار شيك بدون رصيد توافر أركان ثلاثة هي: إصدار ورقة تتضمن التزاماً صرفياً معيناً هي الشيك …، وتخلف الرصيد الكافي القابل للصرف أو تجميده، ثم سوء النية … ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبحث أمر رصيد الطاعن في المصرف وجوداً وعدماً واستيفائه شرائطه بل أطلق القول بتوافر الجريمة في حق الطاعن بمجرد إفادة من البنك بالرجوع على الساحب فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون
من نص الحكم
حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن الحكم لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه. وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه قد أعطى بسوء نية لـ............. شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب, الأمر المعاقب عليه بمقتضى المادة 337 من قانون العقوبات وقد حصل الحكم الصادر من محكمة أول درجة الذي اعتنق الحكم المطعون عليه أسبابه واقعة الدعوى بما محصله أن الطاعن أصدر ل …
مستشار
لا يُسقطها. سوء النية في هذه الجريمة يتوافر بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب، وقد رفضت محكمة النقض الدفع بأن الشيك حُرر ضماناً لالتزام. والفعل المؤثَّم هو إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف، بغضّ النظر عن سبب الإصدار.
نقض جنائي ٢٢٦٤٧ لسنة ٤ ق، ٢٣/١١/٢٠١٥المبدأسوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، ومن ثم فإن الأسباب التي ساقها الطاعن للتدليل على حسن نيته من توقيعه على الشيك بسبب المعاملات التي كانت قائمة بينه وبين المدعي وما اقتضته من إصداره ضماناً لوفائه بالتزاماته لا تنفي توافر القصد الجنائي لديه ولا تؤثر في مسئوليته الجنائية
من نص الحكم
حيث إنه من المقرر أن الشيك فى حكم المادة 535 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 هو أداة دفع ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود فى المعاملات ، وما دام قد استوفى المقومات التى تجعل منه اداة وفاء فلا عبرة بما يقوله الطاعن فى أسباب طعنه ويفرض إثارته أمام محكمة الموضوع من أنه أراد من تحرير الشيك ان يكون تأمينياً لدينه الناشئ عن عملية تجارية جرت بينه وبين المجنى عليه ، إذ أن الطاعن لا يستطيع أن يُغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات ، …
قانون التجارة ١٧ لسنة ١٩٩٩، المادة ٥٣٤نص المادة، الفقرة ١ (أ)يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية: (أ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
الطريق المفتوح هو الصلح: للمجني عليه أو وكيله الخاص أن يطلب إثبات صلحه مع المتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى، فتنقضي الدعوى الجنائية ولو رُفعت بطريق الادعاء المباشر (المادة ٥٣٤/٤). وما يبقى بعد الصلح هو الدين المدني: دعوى الشيك الصرفية تتقادم بسنة من تاريخ التقديم، لكن للحامل رغم ذلك أن يرجع على الساحب الذي لم يقدّم مقابل الوفاء بدعوى الإثراء بلا سبب.
نقض مدني ١١١٤٨ لسنة ٧٨ ق، ٢٢/١/٢٠١٧، مع المادة ٥٣١/١ تجارةالمبدأخضوع الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ومنها الشيك للتقادم الصرفي. مدته. سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو انقضاء ميعاد تقديمه. م ٥٣١/١ ق رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ …
من نص الحكم
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة بصفتها ، تقدمت بتاريخ 7 من أكتوبر 2006 لقاضى الأمور الوقتية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب إلزام المطعون ضده بصفته بأداء مبلغ مليون وسبعمائة وثمانين ألف جنيه والفوائد القانونية ، على سند أنها تداينه بهذا المبلغ بموجب عشرة شيكات كل شيك بمبلغ 150000 جنيه تستحق الأداء بداية من 15/7/2002 حتى 15/4/2003 مسحوبة على بنك الإسكندرية فرع سبورتنج وأربعة عشر سندًا إذنيًّا كل سند بمبلغ 20000 جنيه تستحق ا …
قانون التجارة ١٧ لسنة ١٩٩٩، المادة ٥٣٢نص المادةيجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق …
أما ما إذا كان إخلال المورد بعقد التوريد يصلح دفعاً في الجنحة، فلا تتضمن النصوص المعروضة هنا ما يسمح بالجزم.
مستشار
الدفوع
أولاً، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح. محضر الصلح المؤرخ ٥/٩/٢٠٢٦ سابق على رفع الجنحة، والصلح في جرائم الشيك يُنهي الدعوى الجنائية بنص المادة ٥٣٤/٤، وهو من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
نقض جنائي ١٣٦٨٨ لسنة ٤ ق، ٢٧/٤/٢٠١٤المبدأقصر تصالحه على الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية التابعة لها، مما ينبني عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، وهو أمر متعلق بالنظام العام يجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو بغير دفع من الطاعنة
من نص الحكم
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب, وكانت الفقرة الرابعة من المادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة قد رتبت على الصلح بين المجنى عليه والمتهم إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر . …
ثانياً، الدفع بعدم ثبوت ركن تخلف الرصيد. إفادة البنك بعبارة «يُرجى الرجوع إلى الساحب» لا تكفي، وعلى المحكمة أن تبحث أمر الرصيد بنفسها وجوداً وكفاية وقابلية للصرف.
نقض جنائي ١٧٠٢ لسنة ٤٠ ق، ١٥/٢/١٩٧١، في ظل المادة ٣٣٧ عقوبات وقد نقلتها المادة ٥٣٤ تجارةالمبدأ… يشترط لتحقق جريمة إصدار شيك بدون رصيد توافر أركان ثلاثة هي: إصدار ورقة تتضمن التزاماً صرفياً معيناً هي الشيك …، وتخلف الرصيد الكافي القابل للصرف أو تجميده، ثم سوء النية … ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبحث أمر رصيد الطاعن في المصرف وجوداً وعدماً واستيفائه شرائطه بل أطلق القول بتوافر الجريمة في حق الطاعن بمجرد إفادة من البنك بالرجوع على الساحب فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون
من نص الحكم
حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن الحكم لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه. وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه قد أعطى بسوء نية لـ............. شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب, الأمر المعاقب عليه بمقتضى المادة 337 من قانون العقوبات وقد حصل الحكم الصادر من محكمة أول درجة الذي اعتنق الحكم المطعون عليه أسبابه واقعة الدعوى بما محصله أن الطاعن أصدر ل …
ثالثاً، الدفع بعدم استحقاق قيمة الشيك تعويضاً. التعويض عن الجريمة يكون عن الإصدار والرد، لا عن قيمة الشيك لأنها دين سابق على الجريمة.
نقض جنائي ١٣٦٨٨ لسنة ٤ ق، ٢٧/٤/٢٠١٤المبدأالتعويض في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد يكون عن إصداره كذلك ورده إلى المجني عليه وعدم صرفه، لا عن قيمته لأنها دين سابق
من نص الحكم
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب, وكانت الفقرة الرابعة من المادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة قد رتبت على الصلح بين المجنى عليه والمتهم إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر . …
الطلبات
أصلياً: الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح. واحتياطياً: البراءة لعدم ثبوت تخلف الرصيد. وفي الدعوى المدنية التابعة: رفضها فيما جاوز التعويض عن الإصدار والرد، مع إلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مستشار
محكمة جنح قصر النيل، الدائرة الثالثة
مذكرة بدفاع المتهم في الجنحة المباشرة رقم ٣٨٤٢ لسنة ٢٠٢٦
أولاً: الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح
الثابت من محضر الصلح المؤرخ ٥/٩/٢٠٢٦، المرفق بحافظة مستندات المتهم، أن المدعي بالحق المدني قد تصالح مع المتهم عن الشيك محل الدعوى قبل رفعها. ولما كانت الفقرة الرابعة من المادة ٥٣٤ من قانون التجارة تجعل الصلح مُنهياً للدعوى الجنائية في أي حالة كانت عليها ولو رُفعت بطريق الادعاء المباشر، وكان من المقرر في قضاء النقض أن انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح أمر متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها (الطعن ١٣٦٨٨ لسنة ٤ ق، جلسة ٢٧/٤/٢٠١٤)، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت.
ثانياً: عدم ثبوت ركن تخلف الرصيد
اقتصرت الأوراق على إفادة البنك بعبارة «يُرجى الرجوع إلى الساحب»، وقد قضت محكمة النقض بأن إطلاق القول بتوافر الجريمة لمجرد هذه الإفادة دون بحث أمر الرصيد وجوداً وعدماً خطأ في تأويل القانون (الطعن ١٧٠٢ لسنة ٤٠ ق).
DOCXPDFملحق النصوصملحق المبادئ
مستشار
يستحق تعويضاً عن الفصل وبدلاً عن مهلة الإخطار، مستقلَّين. الفصل بسبب شكوى إلى مكتب العمل سبب غير مشروع بنص القانون، والتعويض عنه لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة. وسلطة صاحب العمل في الإنهاء ليست طليقة من كل قيد، فإن ادّعى خطأً على العامل وجب أن يتناسب الخطأ مع جزاء الفصل.
قانون العمل ١٤ لسنة ٢٠٢٥، المادة ١٦٥نص المادة، الفقرة الأولى والبند ٣إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانوناً. ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي: ١- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون. ٢- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك. ٣- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلماً من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل. ٤- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد …
نقض مدني ١٩٤٢٠ لسنة ٨٨ ق، ٧/٦/٢٠٢٠، في ظل قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣المبدأيجب أن يكون خطأ العامل، كمبرر للإنهاء، متناسباً مع إنهاء العقد جزاءً وفاقاً لخطأه، فإذا كان الخطأ يسيراً أو تافهاً فإنه لا يكون مبرراً للإنهاء بحيث يرتفع عنه وصف التعسف … وسلطة رب العمل في إنهاء عقد العمل ليست طليقة من كل قيد
من نص الحكم
لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن خطأ العامل أو سلوكه مسلكاً يفقد ثقة صاحب العمل فيه يعد سبباً كافياً لإنهاء عقد عمله، إلا أن انعدام الثقة يجب أن يبني على أسباب مشروعة وواقعية فيجب أن يكون خطأ العامل - كمبرر للإنهاء - متناسباً مع انهاء العقد جزاءً وفاقاً لخطأه ، فاذا كان الخطأ يسيراً أو تافها فإنه لا يكون مبرراً للإنهاء بحيث يرتفع عنه وصف التعسف، … وسلطة رب العمل في إنهاء عقد العمل ليست طليقة من كل قيد إنما يلزم الا تكون مشوبة بعدم التناسب الظاهر بین ما نسب للعامل و الجزاء الموقع عليه وفقا لمبدأ التناسب. …
ويُضاف بدل مهلة الإخطار: الإنهاء دون إخطار يلزم صاحب العمل بأجر مدة المهلة، وهي ثلاثة أشهر، وقد قررت محكمة النقض أن هذا الحق يختلف في أساسه عن التعويض عن الفصل فلا يُغني أحدهما عن الآخر. وإن كان له أجر متأخر، فذمة صاحب العمل لا تبرأ منه إلا بسجل موقّع من العامل أو تحويل بنكي، ولا يسري التقادم الحولي عليه إلا من انتهاء العقد.
قانون العمل ١٤ لسنة ٢٠٢٥، المادة ١٦٤نص المادة، ومدة المهلة بالمادة ١٥٦إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار، يلتزم بأن يؤدي للعامل مبلغاً يعادل أجره عن مدة المهلة، أو الجزء الباقي منها. وفي هذه الحالة تحسب مدة المهلة، أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل … مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٦٥) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
نقض مدني ٨٠٢٣ لسنة ٨٥ ق، ٣/٥/٢٠١٦، في ظل قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣المبدأحق العامل في مهلة الإخطار في حالة إنهاء العقد غير محدد المدة يختلف في أساسه عن حق التعويض عن الفصل بلا مبرر وإن اتحدا في مصدرهما وهو عقد العمل
من نص الحكم
لما كان من المقرر بنص المادة 122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أنه إذا انهى أحد الطرفين العقد بغير مبرر مشروع وكاف التزم بأن يعوض الطرف الأخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الانهاء ومن المقرر أيضاً - في قضاء هذه المحكمة - أن حق العامل في مهلة الأخطار في حالة إنهاء العقد غير محدد المدة يختلف في أساسه عن حق التعويض عن الفصل بلا مبرر وإن اتحدا في مصدرهما وهو عقد العمل ، فأساس التعويض عن مهلة الإخطار المقررة قانوناً هو إخلال الطرف المهنى للعقد بالتزامه باحترام هذه المهلة ، … وأساس التعويض عن الفصل غير المبرر هو ما يشوب تصرف صاحب العمل من تعسف في استعمال حقه بفسخ العقد . …
نقض مدني ١٧٠٦١ لسنة ٩١ ق، ١٠/٦/٢٠٢٦، في ظل قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣، مع المادة ١١٥ من قانون العمل ١٤ لسنة ٢٠٢٥المبدأذمة صاحب العمل لا تبرأ من أجر العامل إلا إذا قدم سجلات الأجور موقعاً عليها من العامل بما يفيد تقاضيه لأجره … وأن التقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة (٦٩٨) من القانون المدني لا يسري إلا بعد انتهاء عقد العمل … لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك، أو في كشوف الأجور، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك …
من نص الحكم
لما كانت أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ من النظام العام لا يجوز مخالفتها، … كما أن ذمة صاحب العمل لا تبرأ من أجر العامل إلا إذا قدم سجلات الأجور موقعا عليها من العامل بما يفيد تقاضيه لأجرة، وأن المشرع اشترط لتعويض العامل عن إنهاء خدمته أن يكون هذا الإنهاء بدون مبرر مشروع، ويستحق العامل عنه تعويضا لا يقل عن أجر شهرين من أجره الشامل عن كل سنة من سنوات خدمته إعمالا للمادة (۱۲۲) من قانون العمل المشار إليه، … وأن التقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة (٦٩٨) من القانون المدني لا يسري إلا بعد انتهاء عقد العمل، …
أما ما إذا كان لموكلك أن يطلب إعادته إلى العمل بدلاً من التعويض، فلا تتضمن النصوص المعروضة هنا ما يسمح بالجزم.
" الوقائع " فى الحكم الصادر فى قضية الجنحة رقم 18078 لسنة 2007 قسم الازبكية ( المقيدة برقم 3750 لسنة 2010 جنح مستأنف شمال القاهرة ) . " المحكمة " بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً من
حيث إنه من المقرر أن الشيك فى حكم المادة 535 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 هو أداة دفع ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود فى المعاملات ، وما دام قد استوفى المقومات التى تجعل منه اداة وفاء فلا عبرة بما يقوله الطاعن فى أسباب طعنه ويفرض إثارته أمام محكمة الموضوع من أنه أراد من تحرير الشيك ان يكون تأمينياً لدينه الناشئ عن عملية تجارية جرت بينه وبين المجنى عليه ، إذ أن الطاعن لا يستطيع أن يُغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات ، كما انه لا عبرة فى قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر فلم يعتد بالأسباب التى دعت لإصدار الشيك ، ودان الطاعن بالجريمة المسندة إليه وعاقبه بالعقوبة المقررة لها ، فإن النعى عليه بدعوى مخالفة القانون لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، ، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث على استقلال عن القصد الجنائى فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ، إذ أن المشرع لم يستلزم فيها توافر نية خاصة ، فيكفى فيها القصد الجنائى العام ويستفاد العلم من مجرد إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن سوء النية فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق ، ومن ثم فإن الأسباب التى ساقها الطاعن للتدليل على حسن نيته من توقيعه على الشيك بسبب المعاملات التى كانت قائمة بينه وبين المدعى وما اقتضته من اصداره ضماناً لوفاته بالتزاماته لا تنفى توافر القصد الجنائى لديه ولا تؤثر فى مسئوليته الجنائية ، ولا على المحكمة إن هى التفتت عن الرد على مناحى دفاعه فى هذا الشأن كما أنها صاحبة الحق فى تقدير قيمة ما يُقدم إليها من أوراق . لما كان ذلك ، ، وكان ما ينعاه الطاعن بدعوى أنه أُكره على إصدار الشيك موضوع الدعوى وأنه إنما أصدره مضطراً لضمان مديونية ، فمردود بأن الإكراه بمعناه القانونى غير متوافر فى الدعوى ، كما أن حالة الضرورة لا تتوافر إلا إذا وُجد خطر يهدد النفس ولا تتوافر إذا كان الخطر يهدد المال فحسب ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بإنعدام أثر الشيك الذى أصدره لفساد رضاه يكون غير سديد . لما كان ذلك ، ، وكان نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها بأن تذكر تلك الأسباب فى حكمها ، بل يكفى أن تحيل عليها ، إذا الإحالة على الأسباب تقدم مقام إيرادها وتدل على ان المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ، وكان الطاعن لا ينازع من أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد تضمن من الأسباب ، ما يكفى لحمل قضائه ، فإن ما ينعاه فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يبين مضمون المستندات التى عاب على الحكم عدم التعرض لها ولم يفصح عن ماهية الدفاع التى يقول أنه أثارها أمام محكمة الموضوع ، وذلك ، حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى المطروحة ، فإن ما يُثار فى هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم . فإن الطعن برمته يكون قد أقيم على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلك ، قررت الغرفة : عدم قبول الطعن . أمين السر نائب رئيس المحكمة
" الوقائـع " أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه ضد الطاعنة بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح المنتزه الجزئية. والمقيدة برقم 104035 لسنة 2005 وأعيد قيدها برقم 7325 لسنة 2008 جنح المنتزه. بوصف أنها في يوم 21 من يوليو لسنة 2005 أصدرت شيك بدون رصيد لصالح محمد فارس فاروق مختار لا يقابه رصيد قائم وقابل للسحب . وطلب عقابها بالمادتين 336 , 337 من قانون العقوبات . والزامها بأن تؤدى له مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت . ومحكمة جنح المنتزه الجزئية قضت غيابياً بتاريخ في 13 من ديسمبر سنة 2005 بحبس المتهمة ثلاثة سنوات مع الشغل وكفالة 10000 جنيه والمصاريف و2001 جنيه تعويض مدنى مؤقت وخمسون جنيه أتعاب محاماه . عارضت وقضت في معارضتها بتاريخ 20 من مايو سنة 2008 بقبول ورفض وتأييد والمصاريف. استأنفت ـ وقيد استئنافها برقم 36421 لسنة 2008 جنح مستأنف شرق الإسكندرية . ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً بتاريخ 30 من نوفمبر سنة 2008 بسقوط الحق في الاستئناف . عارضت وقضت في معارضتها بتاريخ 31 من يناير سنة 2010 بقبول المعارضة شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وتعديله بالاكتفاء بحبس المتهمة سنة مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / .......... المحامى نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض في 29 من مارس سنة 2010 . وأودعت مذكرة بذات التاريخ بأسباب الطعن بالنقض موقع عليها من المحامى المقرر سالف الذكر. وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بالمحضر. "المحكمـــة" بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب, وكانت الفقرة الرابعة من المادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة قد رتبت على الصلح بين المجنى عليه والمتهم إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر . لما كان ذلك , وكان الثابت من ملف الطعن أن المدعى بالحقوق المدنية أقر بتحقيقات النيابة العامة بتصالحه مع الطاعنة بالنسبة للدعوى الجنائية فقط , بما لازمه أنه قصر تصالحه على الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية التابعة لها , مما ينبنى عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح , وهو امر متعلق بالنظام العام يجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولو بغير دفع من الطاعنة , فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح دون أن يكون
لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية التابعة لها .
وحيث إنه فيما يتعلق بالدعوى المدنية , وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها فى حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن الأشخاص الاعتبارية لا تسأل جنائياً عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالهم وأن الذى يسأل هو مرتكب الجريمة منهم شخصياً . وكان من المقرر أيضاً أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد إنما تتم بمجرد إصدار الشيك وإطلاق الساحب ـ أياً كانت صفته ـ له فى التداول مع علمه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب وأن التعويض فى جريمة إصدار الشيك بدون رصيد يكون عن إصداره كذلك ورده إلى المجنى عليه وعدم صرفه . لا عن قيمته لأنها دين سابق , وقد أثبت الحكم المطعون فيه فى حق الطاعنة أنها أصدرت الشيك موضوع الدعوى وأطلقته للتداول بتسليمه للمدعى بالحقوق المدنية مع علمها بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب ومن ثم فإنه يكون للمدعى بالحق المدنى الذى أصابه ضرر ناشئ عن الجريمة ومتصل بها اتصالاً سببياً مباشراً أن يرفع الدعوى المباشرة قبل الطاعنة شخصياً بالتعويض حتى لو كانت قد وقعت على الشيك بصفتها ممثلة لمدرسة المنتزه الخاصة لأن طبيعة الفعل المسند إليها وهو إصدار الشيك يستلزم منها التحقق من وجود الرصيد المسحوب عليه فإذا أخلت بهذا الإلتزام وقعت عليها مسئولية الجريمة باعتبارها مصدرة الشيك الذى تحقق بفعلها إطلاقه للتداول . ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية طالما انه ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب ولا يستأهل من الحكم رداً عليه. لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد بين أن الشيك موضوع الدعوى قد استوفى البيانات الشكلية التى يتطلبها قانون التجارة ومن بينها اسم الساحب , فإنه لا يؤثر على قيام وتوافر هذه الجريمة ما تذهب إليه الطاعنة من أن الساحب فى الشيك سند الدعوى هى مدرسة المنتزه الخاصة ـ بفرض صحة ذلك ـ مادامت لا تجادل فى توقيعها على الشيك بصفتها الممثل القانونى لتلك المدرسة , فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك , وكان لا يجدى الطاعنة ما تتذرع به لنفى مسئوليتها الجنائية " أن المدعى بالحقوق المدنية قد خان أمانة التوقيع وملأ بيانات الشيك على خلاف الواقع " , ذلك أن هذه الحالة لا تدخل فى الحالات الاستثناء التى تندرج تحت مفهوم ضياع الشيك وهى الحالات التى يتحصل فيها على الشيك عن طريق جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف والنصب والتبديد وأيضاً الحصول عليه بطريق التهديد , فحالة الضياع وما يدخل فى حكمها هى التى أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء وتقديراً من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحال على حق المستفيد استناداً إلى سبب من أسباب الإباحة وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التى لابد منها لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردة سبباً للإباحة . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون برئياً من قالة الخطأ فى تطبيق القانون . لما كان ذلك , وكان سوء النية فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق , فإن الأسباب التى ساقتها الطاعنة للتدليل على حسن نيتها عند توقيعها على الشيك بقالة وجود معاملات بينها وبين المدعى المدنى اقتضتها إصداره ضماناً لوفائها بالتزاماتها , لا تنفى عنها توافر القصد الجنائى لديها ولا تؤثر فى مسئوليتها الجنائية ولا على المحكمة إن هى التفتت عن الرد على مناحى دفاعها فى هذا الشأن كما أنها صاحبة الحق فى تقدير قيمة ما يقدم لها من أوراق , ولما كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لا تنازع الطاعنة فى أن لها أصلها الثابت فى الأوراق , وكان استخلاصها سائغاً وفيه الرد الضمنى على ما يخالف هذه الأدلة ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم , فإن النعى عليه بدعوى القصور فى التسبيب يكون فى غير محله . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن الشيك كما هو معرف عنه فى قانون التجارة بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود فى المعاملات , ومادام أنه استوفى المقومات التى تجعل منه أداة وفاء فى نظر القانون . فلا عبرة بما تقوله الطاعنة من أن الشيك تحرر ضماناً لقرض تحصلت عليه من المدعى بالحقوق المدنية , وإذ أن الطاعنة لا تستطيع أن تغير من طبيعة هذه الورقة وتخرجها عما خصها به القانون من ميزات . ولا جناح على الحكم إن هو أعرض عما تثيره الطاعنة بشأن السبب الذى حدا بها إلى إصدار الشيك ويكون منعاها فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة القائم على أن المدعى بالحق المدنى تحصل على الشيك سند الدعوى بطريق خيانة الأمانة وأطرحه استناداً إلى ما ثبت من الشهادة المستخرجة من واقع الجدول فى القضية رقم 21742 لسنة 2008 جنح أول المنتزه ـ المقدمة من المدعى بالحقوق المدنية ـ والثابت بها أنها مقامة من الطاعنة ضد المدعى بالحقوق المدنية بصفته متهم فى جريمة خيانة الائتمان على الشيك سند الجنحة المطروحة وقضى فيها بالبراءة ولم يستأنف هذا القضاء وانتهى من ذلك لخلو الأوراق من جريمة خيانة الائتمان فى حق المدعى المدنى وهو رد كاف ويسوغ به ما انتهى إليه الحكم فى هذا الخصوص . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية , ولها أن تجزئها فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه , فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يصح إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك , وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة كما أن لها أن تزن أقوال الشهود وأن تنزلها المنزلة التى تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب وأن تعرض عن قالة شهود النفى مادامت لا تثق بما شهدوا به فإن نعى الطاعنة على الحكم بأنه لم يأخذ بأقوال شهود الطاعنة والمدعى بالحقوق المدنية ودلالتها على نفى التهمة ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل لا يجوز إثارته امام محكمة النقض. لما كان ما تقدم, فإن الطعن فى شقه المتعلق بالدعوى المدنية يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فى خصوص الدعوى الجنائية وانقضائها بالتصالح ورفض الطعن فى خصوص الدعوى المدنية.
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية -- برئاسة السيد المستشار / محمد أبو الليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد الجديلى ، عامر عبد الرحيم خالد سليمان و حسين توفيق نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / أمير مبارك . وحضور أمين السر السيد / أسامة أحمد أمين . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 24 من ربيع الآخر سنة 1438ه الموافق 22 من يناير سنة 2017م . أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 11148 لسنة 78 ق . المحكمة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة بصفتها ، تقدمت بتاريخ 7 من أكتوبر 2006 لقاضى الأمور الوقتية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب إلزام المطعون ضده بصفته بأداء مبلغ مليون وسبعمائة وثمانين ألف جنيه والفوائد القانونية ، على سند أنها تداينه بهذا المبلغ بموجب عشرة شيكات كل شيك بمبلغ 150000 جنيه تستحق الأداء بداية من 15/7/2002 حتى 15/4/2003 مسحوبة على بنك الإسكندرية فرع سبورتنج وأربعة عشر سندًا إذنيًّا كل سند بمبلغ 20000 جنيه تستحق السداد فى اليوم الثلاثين من كل شهر اعتباراً من 30/6/2003 حتى 30/12/2003 ، وإذ امتنع عن السداد فتقدم بالطلب وإذ رفض الطلب أقامت الدعوى التى قيدت برقم 1391 لسنة 2006 تجارى الإسكندرية ، وبتاريخ 25/2/2007 أجابت المحكمة الطاعنة لطلباتها . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 974 لسنة 63 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التى قضت بتاريخ 21/5/2008 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتقادم الدعوى بمضى المدة ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، إذ قضى بسقوط الحق فى المطالبة بقيمة الشيكات لمرور أكثر من ستة أشهر من تاريخ تقديمها للوفاء إعمالاً للمادتين 504/1، 3 ، 531 من قانون التجارة الجديد فى حين أن المادة 194 من قانون التجارة القديم هى المنطبقة على واقعات الدعوى إذ إن الشيكات محل المطالبة حررت قبل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 1999 - بشأن الشيك - وأن الشيكات محل التداعى ثابتة التاريخ قبل 1/10/2006 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق فى الدعوى وفقاً للمادة 531 من القانون رقم 17 لسنة 1999 الغير منطبقة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه من المقرر وفقاً للنص فى الفقرة الأولى من المادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004 - السارى فى 14/7/2004 - على أن تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه ، والنص فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون ذاته المعدلة بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000 ، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 السارى بتاريخ 3/7/2003 - على أن ينشر هذا القانون - رقم 17 لسنة 1999- فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999 - عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 ، كما ورد بالفقرة الثالثة من المادة ذاتها أنه تطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ إصداره ، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2006 ويكون إثبات تاريخ الشيك ..... ، أو بقيده في سجلات خاصة لدى أحد البنوك أو بأية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها فى المادة 15 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية . مفاده أن المشرع فى قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفى الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ومنها الشيك - وقدر مدة هذا التقادم سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه إلا أن هذا النص - بالنسبة للشيك - لم يُعمل به إلا من الأول من أكتوبر سنة 2005 . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الشيكات سند الدعوى تستحق الأداء فى الخامس عشر من كل شهر بداية من 15 يولية 2002 حتى 15 أبريل 2003 وقدمت للبنك للتحصيل فى تواريخ استحقاقها وأثبت تورايخها بأوامر الرفض قبل تطبيق أحكام الشيك المنصوص عليها فى قانون التجارة الجديد وقبل أول أكتوبر سنة 2006 ، ومن ثم فإنه ينطبق عليها التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة القديم ، التى تنص " على أن كل دعوى متعلقة بالكمبيالات أو السندات التى تحت أذن وتعتبر عملاً تجارياً أو بالسندات التى لحاملها أو بالأوراق المتضمنة أمراً بالدفع أو بالحوالات الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليها وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية يسقط الحق فى إقامتها بمضى خمس سنين اعتباراً من اليوم التالى ليوم حلول الدفع أو من يوم عمل البروتستو .... " ولما كان ذلك وكانت هذه الشيكات محل التداعى تعد عملاً تجاريًا لصدورها بين تجار - شركات تجارية - ومن ثم فإن التقادم الخمسى هو المنطبق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق فى المطالبة بقيمة الشيكات بالتقادم استناداً إلى نص المادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 وغير المنطبقة على واقعات التداعى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، إذ قضى بسقوط الحق فى المطالبة بقيمة السندات الإذنية محل التداعى بالتقادم السنوى استناداً للمادة 465/2 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 معتبراً أن الأوراق محل التقادم ينطبق عليها ما ينطبق على الكمبيالات فى حين أن السندات الإذنية تتقادم الدعاوى الناشئة عنها قبل محررها بثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 465 من القانون المشار إليه المنطبقة على واقعة النزاع ، باعتبار محررها يأخذ معاملة قابل الكمبيالة وفقاً للمادة 471/1 من قانون التجارة ، وإذ لم تكتمل مدة التقادم الثلاثى فى تاريخ طلب استصدار أمر الأداء بالنسبة للسندات الستة المستحقة السداد فى 30/10/2003 حتى 30/12/2003 ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالتقادم الحولى ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الكمبيالة - طبقاً لنص المادة 379 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 - هى محرر مكتوب يحتوى بيانات حددها القانون تتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه بأن يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو لحامل الصك مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع أو فى ميعاد معين أو قابل للتعيين ، ومن ثم فإن الكمبيالة تفترض وجود ثلاثة أشخاص هم الساحب وهو من يحرر الورقة ويصدر الأمر الذى تتضمنه والمسحوب عليه وهو من يصدر إليه هذا الأمر ، ويقبل الوفاء بالمبلغ محل الأمر ثم المستفيد وهو من يصدر الأمر لصالحه أى هو الدائن بالحق الثابت فى الورقة . أما السند لأمر - طبقاً لنص المادة 468 من ذات القانون - فهو محرر مكتوب وفق بيانات محددة فى النص ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو فى ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد وبالتالى فإن السند لأمر يتضمن وجود شخصين فقط هما المحرر والمستفيد ، وكان النص فى المادة 465/1 من القانون آنف البيان على أن " تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق " وفى المادة 470 منه على أن تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع ماهيته ، وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية ... التقادم " وفى المادة 471/1 على أن " يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذى يلتزم به قابل الكمبيالة " يدل على أن محرر السند لأمر هو منشؤه وهو بذاته المدين الأصلى فيه يكون فى مركز المسحوب عليه الذى أنشأ بقبوله الكمبيالة التزاماً فى ذمته بدفع قيمتها أضحى به مديناً أصلياً بقيمتها ومسئولاً مسئولية صرفية عن الوفاء للحامل فى ميعاد الاستحقاق ، ومن ثم تنطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم ، مما مؤداه أن الدعاوى الصرفية الناشئة عن السند لأمر تجاه محرره تتقادم بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن السندات محل التداعى جميعاً تتضمن تعهداً من شخص هو محررها - المطعون ضده - بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال فى موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين ( محرر السند المستفيد ) وخلت من شرط الرجوع بلا مصاريف فإن هذه الورقة وإن أسبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة فى صلبها إلا أن تكييفها القانونى الصحيح أنها سندات لأمر طبقاً لما ورد بنص المادة 468 من قانون التجارة الجديد ، وينطبق على المطعون ضده بصفته محرراً ومنشئاً لهذه السندات أحكام التقادم الثلاثى من تاريخ استحقاقها وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 465 من قانون التجارة . وكان الثابت أن السندات لأمر المستحقة فى 30/10/2003 وحتى 30/12/2003 ، فإنه باحتساب مدة التقادم الثلاثى من بداية استحقاق السندات المشار إليها حتى تاريخ المطالبة القضائية بطلب استصدار أمر الأداء المقدم فى 7 من أكتوبر 2006 لا تكون مدة التقادم قد اكتملت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بسقوط الحق فى المطالبة بهذه السندات بالتقادم الحولى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه - ولما تقدم - يتعين تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنف بصفته بأن يؤدى للطاعنة قيمة الشيكات المطالب بها وقدرها مليون وخمسمائة ألف جنيه وأن يؤدى لها قيمة السندات الإذنية المستحقة من 30/10/2003 وحتى 30/12/2003 وعددها ستة سندات بقيمة مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه ، وبسقوط حق المستأنف ضده فى المطالبة بقيمة السندات الإذنية التى تستحق ابتداءً من 30/6/2003 حتى 30/9/2003 بالتقادم الثلاثى ، وإلزامه بالفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ استحقاق كل سند وحتى تمام السداد .
لذلك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 974 لسنة 63 ق الإسكندرية ، بتعديل الحكم المستأنف بسقوط حق المستأنف ضده فى المطالبة بقيمة السندات الإذنية المستحقة من 30/6/2003 حتى 30/9/2003 بالتقادم الثلاثى ، والتأييد فيما عدا ذلك ، وألزمت المستأنف ضده بالمناسب من المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة . أمين السر نائب رئيس المحكمة
" الوقائع " أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قصر النيل الجزئية ضد الطاعن متهما إياه بأنه في يوم 2 أغسطس سنة 1966 بدائرة قسم قصر النيل: أصدر شيكا لصالحه برقم 815648 مسحوبا على بنك الإسكندرية بمبلغ 550 (خمسمائة وخمسون جنيها) لا يقابله رصيد قائم. وطلب معاقبته بمواد الاتهام مع إلزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا أولا: بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ - ثانيا: بإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية قرشا واحدا على سبيل التعويض المؤقت. ثالثا: إضافة المصاريف الجنائية على عاتق الخزانة العامة. عارض، وقضي في المعارضة بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه في هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصاريف المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية. عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ " المحكمة "
حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن الحكم لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه قد أعطى بسوء نية لـ............. شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب, الأمر المعاقب عليه بمقتضى المادة 337 من قانون العقوبات وقد حصل الحكم الصادر من محكمة أول درجة الذي اعتنق الحكم المطعون عليه أسبابه واقعة الدعوى بما محصله أن الطاعن أصدر للمجني عليه بتاريخ 2 أغسطس سنة 1966 شيكاً بمبلغ خمسمائة وخمسين جنيهاً مسحوباً على بنك الإسكندرية وبتقديمه للبنك أفاد بالرجوع على الساحب وانتهى الحكم من هذا التقرير تبريراً لقضائه بإدانة الطاعن إلى ما نصه. "وحيث إن السند الأول مستوفي أركان إنشاء الشيك وشرائط صحته.
وحيث إن المتهم لم يواجه التهمة,
وحيث إن أركانها قائمة قبله بما تقدم ويتعين عقابه وفقاً لمادتي الاتهام". وهذا الذي أثبته الحكم المطعون فيه ينطوي على الخطأ في تأويل القانون, ذلك بأن المادة 337 من قانون العقوبات قد نصت على أن يحكم بالعقوبات المقررة في المادة 336 لجريمة النصب على : كل من أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو سحب بعد إعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع "وجاء في المذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة أن النص المقترح مقتبس من مشروع قانون العقوبات الفرنسي "المادة 452" وهو يعاقب معطي الشيك في الأحوال الآتية:(أولاً) إذا كان الشيك الذي أعطاه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب, فلا يكفي أن يكون الرصيد قائماً بل يشترط فوق ذلك أن يكون قابلاً للسحب لجواز أن يكون محجوزاً عليه.(ثانياً) إذا كان الرصيد أقل من قيمة الشيك (ثالثاً) إذا سحب بعد إعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك (رابعاً) إذا أمر البنك أو الجهة المسحوب عليها الشيك بعدم دفع قيمته ويشترط للعقاب في كل هذه الأحوال أن يكون المتهم عالماً بأن الرصيد لا يفي بقيمة الشيك ومفاد ما جاء في نص الشارع وما أعرب عنه في مذكرته الإيضاحية أنه يشترط لتحقيق الجريمة توافر أركان ثلاثة هي: إصدار ورقة تتضمن التزاماً صرفياً معيناً هي الشيك أي إعطاؤه أو مناولته للمستفيد, وتخلف الرصيد الكافي القابل للصرف أو تجميده ثم سوء النية, ولا جريمة في الأمر ما دام للساحب عند إصدار الشيك في ذمة المسحوب عليه رصيد سابق, محقق المقدار, خال من النزاع, كاف للوفاء بقيمة الشيك, قابل للصرف وأن يظل ذلك الرصيد خالياً من التجميد الذي يحصل بأمر لاحق من قبل الساحب بعدم الدفع ومتى أصدر السحب الشيك مستوفياً شرائطه الشكلية التي تجعل منه أداة وفاء تقوم مقام النقود, تعين البحث بعدئذ في أمر الرصيد في ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف بغض النظر عن قصد الساحب وانتوائه عدم صرف قيمته استغلالاً للأوضاع المصرفية كرفض البنك الصرف عند التشكك في صحة التوقيع, أو عند عدم مطابقة توقيعه للتوقيع المحفوظ لديه أو لعدم تحرير الشيك على نموذج خاص لأنه لا يسار إلى بحث القصد الملابس للفعل إلا بعد ثبوت الفعل لنفسه. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبحث أمر رصيد الطاعن في المصرف وجوداً وعدماً واستيفائه شرائطه بل أطلق القول بتوافر الجريمة في حق الطاعن بمجرد إفادة من البنك بالرجوع على الساحب فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون فوق قصوره وهو ما يتسع له وجه الطعن على الجملة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن
محضر جلسة محكمة النقض الدائرة العمالية دائرة فحص الطعون في الجلسة المنعقدة في دائرة فحص الطعون بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. أصدرت القرار الآتي: في يوم الأربعاء 24 من ذي الحجة سنة 1447 ه الموافق 10 من يونيو سنة 2026 م. في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17061 لسنة 91 القضائية. " المحكمة " بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
لما كانت أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ من النظام العام لا يجوز مخالفتها، وكان مفاد المواد (۳۲ ، ۱5 ، ۹۹، ۱۱۰ ، ۱۱۸ ، ۱۲۲، ١٢٤) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ أنه لا يجوز لصاحب العمل إثبات عقد العمل إلا بالكتابة وللعامل في حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب أن يثبت عقد العمل بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود، كما أن ذمة صاحب العمل لا تبرأ من أجر العامل إلا إذا قدم سجلات الأجور موقعا عليها من العامل بما يفيد تقاضيه لأجرة، وأن المشرع اشترط لتعويض العامل عن إنهاء خدمته أن يكون هذا الإنهاء بدون مبرر مشروع، ويستحق العامل عنه تعويضا لا يقل عن أجر شهرين من أجره الشامل عن كل سنة من سنوات خدمته إعمالا للمادة (۱۲۲) من قانون العمل المشار إليه، ومن المقرر أيضا أن استخلاص قيام علاقة العمل وشروط التعاقد من أجر ومدة من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى استندت في ذلك إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، وأن التقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة (٦٩٨) من القانون المدني لا يسري إلا بعد انتهاء عقد العمل، وأن تقدير التعويض المستحق للعامل عن الفصل التعسفي متى قام على أسباب ولم يكن في العقد أو القانون نص يوجب اتباع معايير معينة في تقديره هو من سلطة محكمة قاضي الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم عقد العمل المحرر بين مورثة وبين المطعون ضده الأول لإثبات ما يدعيه بشأن مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص من تقرير الخبير المقدم في الدعوى وأقوال شاهدي المطعون ضده في التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة بأجر شهري مقداره ٣٠٠٠ جنيه قيام علاقة العمل بين المطعون ضده الأول وصاحب العمل "مورث الطاعن والمطعون ضدهم ثانيا" - بمهنة "عامل على ماكينة طباعة" - عن الفترة من 1/ ۱۲/ ۲۰۱۱ حتى إنهائه لعقد عمله في ٢ /8/ ۲۰۱۷ ورتب على ذلك رفضه الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة (٦٩٨) من القانون المدني، واستحقاق المطعون ضده الأول لأجره عن فترة المطالبة لعدم تقديم سجلات الأجور لديه موقعا عليها من العامل بما يفيد تقاضيه أجره خلال تلك الفترة المطالب بها، بالإضافة إلى أن إنهاء خدمة المطعون ضده الأول كان بدون مبرر اعتبارا من شهر أغسطس سنة ۲۰۱۷ ، ورتب على ذلك قضاءه للمطعون ضده بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذا الفصل ومقابل مهلة الإخطار، وكان ما خلص إليه في هذا الخصوص سائغا وله مأخذه من الأوراق، فإن ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع للأدلة المقدمة في الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويضحى هذا النعي على غير أساس. ولا ينال من ذلك ما تذرع به الطاعن من أن المطعون ضده الأول وقع على استمارة إنهاء اشتراكه لدى التأمينات الاجتماعية لاستقالته، إذ بفرض صحة ذلك لا يدل بذاته على عدم استمرار علاقة العمل بعد هذا الإنهاء والثابتة من أقوال شاهديه، كما لا ينال منه ما تمسك به الطاعن من وجود صلة قرابة بين المطعون ضده الأول وشاهديه تمنع قبول شهادتهما السماعية، إذ المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النعي يتضمن دفاعا جديدا يقوم على واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان ما تضمنه النعي في هذا الخصوص يستند إلى واقع لم يثبت التمسك به أمام محكمة الموضوع أو يقدم الدليل عليه، فيضحى هذا النعي في هذا الخصوص سببا جديدا لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم غير مقبول، ولما تقدم تعين عدم قبول الطعن.
لذلك قررت المحكمة - بدائرة فحص الطعون - عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن بالمصروفات، وأمرت بمصادرة الكفالة. أمين السر نائب رئيس المحكمة
محضر جلسة محكمة النقض الدائرة العمالية في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 15 من شوال عام 1441ه الموافق 7 من يونيه عام 2020 م. أصدرت القرار الآتي في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 19420 لسنة 88 قضائية عمال. " المحكمة " بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن خطأ العامل أو سلوكه مسلكاً يفقد ثقة صاحب العمل فيه يعد سبباً كافياً لإنهاء عقد عمله، إلا أن انعدام الثقة يجب أن يبني على أسباب مشروعة وواقعية فيجب أن يكون خطأ العامل - كمبرر للإنهاء - متناسباً مع انهاء العقد جزاءً وفاقاً لخطأه ، فاذا كان الخطأ يسيراً أو تافها فإنه لا يكون مبرراً للإنهاء بحيث يرتفع عنه وصف التعسف، اذ في حالة وجود مبرر غير كاف للإنهاء تكون المصلحة التي قصد الى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع الضرر المترتب على استعمال الحق، وسلطة رب العمل في إنهاء عقد العمل ليست طليقة من كل قيد إنما يلزم الا تكون مشوبة بعدم التناسب الظاهر بین ما نسب للعامل و الجزاء الموقع عليه وفقا لمبدأ التناسب. وكان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها متى كان استخلاصها سائغاً، وكان تقدير قيام المبرر لفصل العامل ونفي تعسف رب العمل في استعمال حق الفصل هو مسألة موضوعية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى والتحقيق الإداري أن انهاء الطاعنة لعقد عمل المطعون ضده كان بغير مبرر، وقد شابه التعسف ورتب على ذلك قضائه بالتعويض عن فصله عسفا مستندا في ذلك إلى أن ما نسب إلى المطعون ضده من النوم أثناء العمل وتواجده بقسم الانتاج بعد مواعيد العمل الرسمية والخروج من مكان غير مخصص قد تم مجازاته عنه بخصم، 50% من الحافز المقرر له ويعد خطأ يسيراً ولا يتناسب معه توقيع جزاء الفصل، وان كان ما خلص اليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق فان النعي عليه في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى فيما لمحكمة الموضوع من سلطة لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة. ولما كانت المادة 48 من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰3 والمنطبقة على واقعة الدعوى قد اشترطت أن يكون العامل قد رفض كتابة القيام بإجازاته الاعتيادية لإبراء ذمة صاحب العمل من سداد المقابل النقدي له، وكان الأجر طبقاً للمادة الأولى من ذات القانون هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتاً كان أو متغيراً نقدا أو عيناً فيشمل البدلات والحوافز والعمولات والأرباح ومقابل العمل الإضافي. لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تقدم أمام محكمة الموضوع رفض المطعون ضده القيام بإجازاته وفق ما تقضي به هذه المادة ومن ثم حق له اقتضاء مقابلها، وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم رفقة صحيفة الطعن أن الطاعنة قدمت ضمن مستنداتها بيانا بمفردات مرتب المطعون ضده ثابت به أن أجره الشامل مبلغ 1898.5 جنيهاً، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه باحقية المطعون ضده في المقابل النقدي لرصيد إجازاته على أساس أن أجره الشامل مبلغ 1660 جنيهاً وهو أقل من المستحق له مقيداَ في ذلك بالطلبات في الدعوى فإنه يكون صادف صحيح القانون، ويضحي النعي عليه في هذا الشان على غير أساس. بما يتعين معه عدم قبول الطعن.
" لذلك " أمرت المحكمة- في غرفة مشورة - عدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة الكفالة. أمين السر نائب رئيس المحكمة
محكمة النقض الدائرة العمالية محضر جلسة فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 26 من رجب سنة 1437ه الموافق 3 من مايو سنة 2016 م . أصدرت القرار الآتى : فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8023 لسنة 85 القضائية . " المحكمة " بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
لما كان من المقرر بنص المادة 122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أنه إذا انهى أحد الطرفين العقد بغير مبرر مشروع وكاف التزم بأن يعوض الطرف الأخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الانهاء ومن المقرر أيضاً - في قضاء هذه المحكمة - أن حق العامل في مهلة الأخطار في حالة إنهاء العقد غير محدد المدة يختلف في أساسه عن حق التعويض عن الفصل بلا مبرر وإن اتحدا في مصدرهما وهو عقد العمل ، فأساس التعويض عن مهلة الإخطار المقررة قانوناً هو إخلال الطرف المهنى للعقد بالتزامه باحترام هذه المهلة ، وعدم إعلان الطرف الخر في المواعيد المقررة بعزمه على إنهاء العقد ، وأساس التعويض عن الفصل غير المبرر هو ما يشوب تصرف صاحب العمل من تعسف في استعمال حقه بفسخ العقد . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص سائغاً وبما له معينه من الأوراق إلى ان قرار المدرسة الطاعنة بإنهاء خدمة المطعون ضدها غير مبرر ومشوب بالتعسف ورتب على ذلك قضاءه بأحقيتها في التعويض عن مهلة الإخطار وعن الإضرار المادية والأدبية التى لحفت بها من جراء ذلك وكان ذلك بأسباب سائغة كافية لحمل قضائه ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بسببى الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً ينحسر عنه رقابة هذه المحكمة ، بما يتعين معه عدم قبول الطعن .
لذلك قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصاريف مع مصادرة الكفالة . أمين السر نائب رئيس المحكمة
ما يوفّره لك مستشار
أكثر من ٤٠٠ ألفحكم من الدوائر المدنية بمحكمة النقض
أكثر من ٣٥٠ ألفحكم من الدوائر الجنائية بمحكمة النقض
أكثر من ٧ آلافحكم من المحكمة الدستورية العليا
أكثر من ٨٠ ألفحكم من المحكمة الإدارية العليا
أكثر من ١٥٠ ألفحكم من محكمة القضاء الإداري
أكثر من ١٥٠ ألفمادة بنصها، من أكثر من ١٠ آلاف قانون ولائحة وقرار
أكثر من ١٥ ألففتوى من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
قانون العمل ١٤ لسنة ٢٠٢٥
قانون الإجراءات الجنائية ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥
القانون المدني ١٣١ لسنة ١٩٤٨
قانون العقوبات ٥٨ لسنة ١٩٣٧
قانون المرافعات ١٣ لسنة ١٩٦٨
قانون التجارة ١٧ لسنة ١٩٩٩
قانون الإثبات ٢٥ لسنة ١٩٦٨
١
١٬١٥٢٬٢٠٨ حكماً ونصوص التشريع المصري
من النقض والدستورية العليا والإدارية العليا والقضاء الإداري، في مكان واحد، تُحدَّث كل ليلة.
٢
كل فقرة بمصدرها
تسأل كما تسأل زميلك، فتأتيك الإجابة وتحت كل فقرة رقم المادة أو الطعن الذي تقوم عليه.
٣
النص الكامل بضغطة
تضغط الرقم فتقرأ المادة أو الحكم كاملاً كما نُشر، قبل أن تنقله إلى مذكرتك.
٤
مستندات جاهزة للجلسة
مذكرة الدفاع أو صحيفة الدعوى في دقائق، بصيغة Word وPDF، ومعها ملحق النصوص وملحق المبادئ، جاهزة للطباعة والتقديم.
كل رقم في الجواب تفتحه فتقرأه بنفسك قبل أن تنقله إلى مذكرتك.
النماذج العامة تكتب أرقام طعون تبدو صحيحة ولا وجود لها. مستشار لا يذكر مادةً أو طعناً إلا من قاعدة التشريعات والأحكام نفسها، وتفتح المرجع فتقرأه قبل أن تنقله. وإن لم يجد نصاً يحكم المسألة قال ذلك في موضعه.
وجه المقارنة
نموذج ذكاء اصطناعي عام
مستشار
المصادر
يجيب من ذاكرة تدريبه، ولا تستطيع التحقق من مصادره.
التشريع المصري و١٬١٥٢٬٢٠٨ حكماً، وكل مرجع يُعرض لك بنصه الكامل.
رقم المادة أو الطعن
قد يكتب رقماً يبدو صحيحاً ولا وجود له.
لا يذكر رقماً إلا من قاعدة التشريعات والأحكام نفسها.
النص الكامل
لا نص تفتحه لتراجعه.
كل مصدر يُفتح بنصه كما نُشر، بضغطة على رقمه.
حين لا يوجد نص يحكم المسألة
يختلق نصاً أو حكماً لا وجود له.
يقول ذلك في موضعه من الجواب.
القوانين الجديدة
يقف عند تاريخ تدريبه.
تُضاف كل ليلة بنصها، ولكل نص تاريخ العمل به وما ألغاه.
المذكرة
نص عام تعيد صياغته وتضيف مراجعه بنفسك.
مذكرة من أوراق قضيتك، ومعها ملحق النصوص وملحق المبادئ، بصيغة Word وPDF.
يبحث في ١٬٣٣٠٬٥٤٢ مرجعاً قبل أن يجيبك.
أحكام محكمة النقض، الدوائر المدنية
٤٨٢٬٧٨٢
أحكام محكمة النقض، الدوائر الجنائية
٣٧٥٬٥٨٩
أحكام المحكمة الدستورية العليا
٧٬٧١٩
أحكام المحكمة الإدارية العليا
٨٧٬١٣٨
أحكام محكمة القضاء الإداري
١٩٨٬٩٨٠
١٦٠٬٩٩٤ مادة بنصها، من ١٣٬١٢٧ قانوناً ولائحة وقراراً.
١٧٬٣٤٠ فتوى من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
ومعها قانون العمل ١٤ لسنة ٢٠٢٥، وقانون الإجراءات الجنائية ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ الذي يُعمل به من أكتوبر ٢٠٢٦، ولكل نص تاريخ العمل به وما ألغاه.